من عادة أعداء الشريعة الإسلامية أن يختصروا تشريعات المواريث الكثيرة والمتشعبة والمتنوعة والتي وضعها الله بحسب كل حالة في ميزان إلهي عادل؛ أن يختصروا كل هذا البناء التشريعي المحكم والعادل في قاعدة واحدة؛ هي : “للذكر مثل حظ الأنثيين” ليتهموا الشريعة الإسلامية بظلم المرأة. وفي هذا تجنٍ مقصود على عظمة الشريعة الربانية، وعدل الله – تعالى – ومراعاته للطبيعة البشرية في كل أحكامه والتي تتجلى أكثر ما تتجلى في أحكام الميراث. والناظر ببساطة للمواريث فإنه يجد إن القاعدة السابقة التي يطرحها أعداء الإسلام ليست على اضطرادها فإنه بالنظر لأحوال الميراث فإننا نلحظ أنه هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل، ثم ترث مثل الرجل في ضعف هذه الحالات الأربع، أي في ثماني حالات فإن المرأة ترث مثل الرجل. أضف إلى كل ذلك عشر حالات أو تزيد ترث المرأة أكثر من الرجل، بل هناك حالات تحجب المرأة الرجل فلا يرث وهي ترث. وتأمل حالة واقعية فلو مات رجل وترك ابنة فإنها ترث النصف، وما تبقى يوزع على البقية رجالا أو نساء حتى وإن كانوا بالعشرات.
وإن الدارس المنصف يجد أسرار ولطائف في هذا التشريع المعجز إذا تم العمل به كله، و
في برنامج "المواريث" أحكام ربانية عادلة في ميراث الذكر والأنثى
This post have 0 komentar
EmoticonEmoticon